بوابة الفجر

تعرف على الضوابط التي حددها القانون لزراعة الأعضاء.. ما هي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نص قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010 على ضوابط صارمة تنظم عمليات نقل وزرع الأعضاء والأجزاء والأنسجة البشرية، لضمان حماية المتبرعين والمستفيدين على حد سواء، كما نص القانون في مادته الأولى على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة من جسم إنسان حي أو متوفى إلا طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وأوضحت المادة الثانية أن نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من إنسان حي لا يجوز إلا في حالات الضرورة القصوى التي تهدف إلى المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، مع التأكيد على أن تكون هذه العملية الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر، وألا تتسبب في أي خطر جسيم على حياة أو صحة المتبرع.

كما حظر القانون صراحةً زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، بما يضمن صيانة الحقوق الأخلاقية والاجتماعية للمتلقين والمتبرعين.

كما تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددًا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:

1- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

2- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق، على النحو المقرر قانونًا لتوثيق عقود الزواج.

3 - لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.

ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.

5- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي.

6- - يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

7- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

8 - يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثاني، أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها.

9 - يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل.