البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الضريبة المضافة: زيادات على السجائر والكحوليات وخدمات جديدة تخضع للضريبة
عاجل- رسميًا: لا سجائر تحت 48 جنيهًا.. البرلمان يقر تعديل قانون القيمة المضافة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تستهدف زيادة موارد الدولة المالية، وشملت التعديلات رفع أسعار السجائر والكحوليات، وفرض ضريبة على سلع وخدمات كانت معفاة سابقًا، منها البترول الخام وخدمات إعلانية.
أولًا: زيادات تدريجية على أسعار السجائر
تضمنت التعديلات رفع أسعار السجائر المصنعة محليًا والمستوردة، من خلال تعديل شرائح الأسعار وتحديد حدين أدنى وأقصى جديدين، بحيث:
- السجائر التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيهًا، أصبح الحد الأقصى الجديد لسعر بيعها 48 جنيهًا.
- السجائر التي كانت تتراوح بين 38.88 و56.44 جنيهًا، أصبح الحد الأدنى لها 48 جنيهًا، والحد الأقصى 69 جنيهًا.
- أما السجائر التي يزيد سعرها عن 56.44 جنيهًا، فتم تحديد الحد الأقصى لها بـ 79 جنيهًا.
ويبدأ تطبيق زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، ويمكن لمجلس الوزراء تخفيض هذه الزيادة بناءً على تقدير وزير المالية إذا تغيرت تكلفة الإنتاج.
ثانيًا: ضرائب جديدة على الكحوليات وفق نسبة الكحول
تضمنت التعديلات تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نسبية إلى قطعية، وتُحسب وفق نسبة الكحول في كل منتج، طبقًا لمواصفات منظمة الصحة العالمية، وذلك حفاظًا على الصحة العامة.
- زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 3 سنوات على التوالي
- ثم تخفيض الزيادة إلى 12% بعد الثلاث سنوات
ثالثًا: فرض ضريبة 10% على البترول الخام
قانون الضريبة الجديد ألغى إعفاء البترول الخام من الضريبة، ونص على خضوعه لضريبة 10%، في خطوة تهدف إلى تنمية موارد الدولة.
رابعًا: خضوع خدمات إعلانية وخدمات وكالات أنباء للضريبة
تم إلغاء الإعفاء عن بعض الخدمات الإعلامية والإعلانية، ليتم إخضاعها للضريبة بهدف دعم الخزانة العامة.
خامسًا: استبعاد المقاولات من الجدول وخضوعها للسعر العام
ألغى التعديل خضوع أعمال المقاولات والتشييد للضريبة بنظام الجدول، وتم ضمها إلى النظام العام لضريبة القيمة المضافة، مما يتيح خصم الضريبة على المدخلات وتقليل التكلفة.
سادسًا: نشر القانون وتاريخ سريانه
تنص المادة السابعة على أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.