ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
«المادة الأولى»
أولًا: الحق في الدعاية الانتخابية:
لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه، وذلك من خلال نشر وتوزيع مواد الدعاية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغير ذلك من الأنشطة، بحرية كاملة وبالطرق المقررة قانونًا، وفي إطار الضوابط الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويجوز للمترشح أن يفوض الهيئة الوطنية للانتخابات كتابيًا باسم شخص يمثله أمامها، يعهد إليه بإدارة الحملة الدعائية فعليًا، على أن يُرفق بالإخطار إقرار رسمي من المفوض بقبول المهمة.
ثانيًا: مدة الدعاية والصمت الدعائي:
تبدأ الحملة الدعائية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتنتهي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق ليوم الاقتراع.
وفي حالة جولة الإعادة، تبدأ الحملة الدعائية من اليوم التالي لإعلان نتائج الجولة الأولى، وتنتهي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق للاقتراع في الإعادة، ويُحظر الدعاية خارج تلك الفترات.
ثالثًا: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية:
الحد الأقصى لإنفاق المترشح بالنظام الفردي هو خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد في الإعادة مائتي ألف جنيه.
ويبلغ الحد الأقصى لما تنفقه قائمة مخصصة لها (٣) ثلاثة مقاعد، ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وستين ألف جنيه، وفي الإعادة ثمانمائة وسبعة وستين ألف جنيه، بينما القائمة المخصصة لها (۲۷) سبعة وعشرون مقعدًا، يكون الحد الأقصى سبعة وعشرين مليونًا ومائة وسبعة وستين ألف جنيه، وفي الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستين ألف جنيه.
رابعًا: تلقي التبرعات:
تمويل الدعاية الانتخابية يكون من أموال المترشح الخاصة، ويجوز له تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من أحزاب مصرية، على ألا تتجاوز نسبة التبرع ٥٪ من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق.
ويُحظر تلقي تبرعات تتجاوز هذه النسبة، ويجب على المترشح إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر لجنة تلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة، بأسماء المتبرعين وقيمة التبرعات.
ويُقدّر سعر التبرعات العينية التي لا يُمكن تقديم فواتير بها بمعرفة لجنة رصد المخالفات الدعائية ومراجعة الحسابات، وفقًا لقرارات الهيئة.
خامسًا: حظر التبرعات من جهات معينة:
يُحظر تلقي أي تبرعات أو دعم نقدي أو عيني للدعاية من:
أشخاص اعتباريين مصريين أو أجانب.
دول أو جهات أجنبية أو منظمات دولية.
كيانات يساهم في رأسمالها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون أجانب.
أي شخص طبيعي أجنبي.
سادسًا: إيداع الأموال في حساب بنكي:
يُشترط لقبول أوراق الترشح فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بمكتب بريد، ويُودع فيه المترشح أمواله والتبرعات النقدية والعينية المخصصة للدعاية، ويُخطر لجنة تلقي طلبات الترشح ببيانات الصرف من الحساب خلال ٢٤ ساعة.
ولا يجوز الإنفاق خارج هذا الحساب.
سابعًا: التزامات البنك والمترشح:
يجب على البنك أو مكتب البريد، والمترشح، إخطار اللجنة المختصة بالدائرة أولًا بأول بما يتم إيداعه أو صرفه من الحساب، ومصدر هذه العمليات، خلال ٢٤ ساعة.
ثامنًا: ضبط حسابات الدعاية:
على كل مترشح أو قائمة انتخابية إمساك سجل منتظم حسب المعايير المحاسبية، يدوّن فيه مصادر التمويل ومصارف الإنفاق وتواريخ التبرعات وأسماء المتبرعين وقيمة التبرعات العينية والنقدية.
ويجب إخطار اللجنة المختصة يوميًا بما يُسجَّل، ويجوز للجنة تكليف مكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة الحسابات.
ويقدّم المترشح أو وكيله بموجب توكيل رسمي، أو ممثل القائمة، بيانًا للجنة المختصة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، يوضح فيه إجمالي الأموال والتبرعات ومصادرها وأوجه الإنفاق، لفحصها ورفع التقرير إلى الهيئة.
تاسعًا: استخدام الإعلام:
يحق للمترشح استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة ضمن الإمكانيات المتاحة فعليًا، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ويُوزّع الوقت المتاح بينهم وفقًا للنظام الانتخابي، سواء للفردي أو القوائم.



