عاجل- إخلاء الشقق المغلقة ورفع الإيجارات.. قانون الإيجار القديم 2025 يبدأ التنفيذ وهذه الحالات التي يُطرد فيها المستأجر

منوعات

بوابة الفجر

 تعهدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بشكل واضح، بتوفير وحدات سكنية بديله، للمتضررين من انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، في ضوء المدة التي حددها قانون الإيجار القديم، الأمر المثبت بشكل واضح في مضابط مجلس النواب.

وكشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، في ضوء مطالبة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإفادة واضحة عن الخريطة المتكاملة لتلك الوحدات سواء التي تم تنفيذها أو التخطيط لها في عدد من المدن الجديدة والمحافظات الكبرى، والتي تعكس التزام الحكومة بتوفير سكن لائق في مناطق كاملة المرافق، مع استعداد تام للتوسع في البناء وفقا للاحتياج الفعلي.
يدخل اليوم الثلاثاء قانون الإيجار القديم اليوم حيز التنفيذ بعد تصديق  الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون  رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – قانون الإيجار القديم - حيث نصت المادة الـ(10) لهذا القانون ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها بعد اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الـ10 من القانون علي:" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447هـ  الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.

 

بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجارات السكنية بعد صدور القانون

وبينت المادة "4 " إنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءًا مـن اليـوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
 

حالات الإخلاء الفوري

ونصت المادة السابعة من القانون الجديد، على أن مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.