قانون العمل الجديد يُنظم ساعات التشغيل.. 8 ساعات يوميا والراحة إلزامية

أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 قواعد صارمة لتنظيم ساعات تشغيل الموظفين والعمال، حيث حدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع عدم احتساب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل الرسمية.
صلاحيات الوزير المختص
منح القانون الجديد الوزير المختص سلطة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب ظروفًا خاصة، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج والحفاظ على صحة وسلامة العمال.
المادة (117) من القانون
تنص المادة (117) على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة."
كما أجاز القانون بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل في بعض الحالات أو الصناعات الخاصة.
بيئة عمل عادلة ومتوافقة مع المعايير الدولية
يأتي هذا التنظيم ضمن توجه الدولة لتوفير بيئة عمل عادلة ومنظمة، ترفع من كفاءة الأداء وتضمن حقوق العاملين، بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل ويعزز مناخ الاستثمار والإنتاج.