حالات حددها القانون لمنح الأجانب الجنسية المصرية.. تعرف عليها

في إطار سعي الدولة إلى جذب الكفاءات والاستثمارات الأجنبية وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع المصري، نظم قانون الجنسية المصرية ضوابط منح الجنسية لغير المصريين في حالات محددة، مع ضمان الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، حيث حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها منح الجنسية المصرية للأجانب.
ونصت المادة 4 من القانون على أن يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، في الحالات الآتية:
1- لكل من وُلِد في مصر لأبٍ أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد 5 سنوات من جعل إقامته العادية في مصر، وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبي وُلِد في مصر لأبٍ أجنبي وُلِد أيضًا فيها، إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4- لكل أجنبي وُلِد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية، وتوافرت فيه الشروط الآتية:
- أن يكون سليم العقل، غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
- أن يكون حسن السلوك، محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
- أن يكون ملمًّا باللغة العربية.
- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
5- لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة 10 سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس، متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعًا).