غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.. عقوبة تنفيذ رحلات العمرة دون ترخيص وفقًا للقانون
أكد القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم عمل الشركات السياحية، فرض عقوبات مالية مشددة على من ينفذ رحلات عمرة بالمخالفة لأحكام القانون أو دون الحصول على ترخيص رسمي.
غرامة من مليون إلى 3 ملايين جنيه
ووفقًا للمادة رقم (13) من القانون، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من يرتكب أيًّا من الأفعال التالية:
تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة (5) من القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 المنظّم لعمل الشركات السياحية.
مخالفة المادة (7) من القانون، التي تُلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة بيانات كل معتمر مع البيانات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
تشديد العقوبة في حال التكرار
وأشار القانون إلى أنه في حالة العود (تكرار المخالفة)، يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، أي قد تصل العقوبة إلى 6 ملايين جنيه كحد أقصى.
تهدف هذه العقوبات إلى ضبط سوق رحلات العمرة، ومنع استغلال المواطنين أو تنفيذ رحلات غير نظامية خارج إشراف وزارة السياحة والآثار، ضمانًا لسلامة وأمان المعتمرين.
