حقوقك في قانون العمل الجديد.. الحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميًا و48 أسبوعيًا

منوعات

حقوقك في قانون العمل
حقوقك في قانون العمل الجديد.. الحد الأقصى لساعات العمل 8

أكد قانون العمل الجديد على مجموعة من الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق العاملين، وفي مقدمتها تنظيم ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال في الراحة والحياة الكريمة.

الحد الأقصى لساعات العمل وفق القانون

نصت المادة 117 من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 الخاص بتنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأوضح القانون أن الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة لا تُحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية، بما يضمن حصول العامل على وقت كافٍ للراحة خلال يوم العمل.

سلطة الوزير المختص في تخفيض ساعات العمل

وأجاز قانون العمل للوزير المختص إصدار قرارات بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في صناعات وأعمال محددة، وذلك مراعاة لطبيعة العمل أو الظروف الصحية والمهنية المرتبطة به.

فترات الراحة خلال يوم العمل

وشددت المادة 118 من قانون العمل الجديد على ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، على ألا تقل هذه الفترات في مجموعها عن ساعة واحدة يوميًا، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة.

كما منحت المادة ذاتها الوزير المختص صلاحية تحديد الحالات أو الأعمال التي تقتضي لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، إلى جانب تحديد الأعمال المرهقة التي يستحق العاملون بها فترات راحة إضافية، تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

تنظيم ساعات التواجد داخل مكان العمل

وبحسب المادة 119 من قانون العمل، يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بما لا يجعل الفترة الزمنية من بداية يوم العمل حتى نهايته تتجاوز عشر ساعات في اليوم الواحد.

ونص القانون على احتساب فترة الراحة من ساعات التواجد داخل مكان العمل إذا كان العامل مطالبًا بالبقاء في مقر العمل خلالها، مع استثناء بعض الفئات من هذا الحكم.

استثناءات خاصة لبعض الأعمال

واستثنى القانون العمال المشتغلين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها، أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، على ألا تزيد مدة تواجدهم داخل المنشأة عن اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة بين طرفي علاقة العمل، وضمان بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق العمال وتدعم استقرار سوق العمل.