البرلمان يقر تعديلات ضريبية جديدة تشمل زيادات تصاعدية على المشروبات الكحولية لمدة 5 سنوات
عاجل- زيادات تصاعدية على «المشروبات الكحولية» لمدة 5 سنوات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادات على المشروبات الكحولية، والسجائر، والبترول الخام، وبعض الخدمات الإعلامية، وذلك بهدف تعزيز الموارد العامة للدولة وتحقيق التوازن المالي.
واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت على النحو التالي:
● المادة الأولى:
نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبية القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية.
- رفع الحد الأقصى لسعر السجائر التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٣٨٫٨٨ جنيهًا ليصبح ٤٨ جنيهًا.
- أصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها عن ٣٨٫٨٨ جنيهًا ولا يجاوز ٥٦٫٤٤ جنيهًا، أصبح الحد الأدنى لها ٤٨ جنيهًا، والحد الأقصى لا يتجاوز ٦٩ جنيهًا.
- الأصناف التي يزيد سعرها على ٥٦٫٤٤ جنيهًا، أصبح الحد الأقصى لها ٧٩ جنيهًا.
كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى بنسبة ١٢٪ سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة السنوية بناءً على قرار مجلس الوزراء وتحليل تكلفة الإنتاج.
● المادة الثانية:
استبدلت المسلسل رقم (١٥) من البند "أولًا" بجدول السلع والخدمات، بهدف إخضاع السمة التجارية كوحدة إدارية للضريبة، على غرار المحال التجارية، في إطار تحقيق المساواة القانونية الضريبية.
● المادة الثالثة:
(المشروبات الكحولية)
نصت المادة على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و(1) من البند "ثانيًا" من جدول السلع والخدمات.
يُعد هذا التعديل هو الأهم في ما يخص المشروبات الكحولية، إذ تم تغيير طريقة احتساب الضريبة على الكحوليات، لتتحول من:
- نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر)
- إلى نظام الضريبة القطعية (مبلغ ثابت)، مع تدرج تصاعدي حسب نسبة الكحول في المنتج.
🔸 الهدف من هذا التحول:
- الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص ضرائب المشروبات الكحولية.
- تحقيق مبدأ الحماية الصحية للمستهلكين عبر سياسة تسعير تحد من الاستهلاك الزائد.
🔸 نظام الزيادة:
- زيادة سنوية بنسبة ١٥٪ لمدة 3 سنوات تبدأ من السنة التالية لتاريخ تطبيق القانون.
- بعد ذلك، تخفض نسبة الزيادة السنوية إلى ١٢٪، وتظل مستمرة.
● المادة الرابعة:
نصت على استبدال البند رقم (٢٠) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، بما يتفق مع استحداث معاملة ضريبية للبترول الخام، الذي سيخضع للضريبة بنسبة ١٠٪، وفق المادة الخامسة.
كما تم استبدال البند (٥٧) ليؤدي إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، بهدف زيادة موارد الدولة.
● المادة الخامسة:
نصت على فرض ضريبة بنسبة ١٠٪ على البترول الخام، كمعاملة ضريبية جديدة تسهم في تنمية الموارد المالية للدولة.
● المادة السادسة:
تضمنت إلغاء المسلسل رقم (1) من البند "أولًا" من جدول السلع والخدمات، ما يعني استبعاد أعمال المقاولات والتشييد من ضريبة الجدول، وضمها إلى الضريبة العامة، بما يسمح بخصم الضريبة على المدخلات وتقليل التكاليف.
كما تضمنت المادة:
- إلغاء البند (١٨) المتعلق بإعفاء البترول الخام.
- إلغاء البند (٤٨) المرتبط بإعفاء خدمات إعلامية.
- التعديلات تسري وفقًا لتعديلات المادة الرابعة.
● المادة السابعة:
تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.